تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة 9 - لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكلَّه في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله . مسألة 10 - مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب . مسألة 11 - ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده . وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا . وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .
شرح
التقوى أو العلم أو النسب ببعض الجهات المتقدّمة . فما قوّاه الماتن رحمه اللَّه من الجواز مطلقا قويّ جدّا . كما انّ حكمه ( ره ) بالضمان أيضا موقوف على إلغاء الخصوصيّة من أخبار الزكاة بأن يقال : انّ المناط ان نقل ما هو حقّ الغير مع وجود مصداقه عند الناقل إذا انجرّ إلى التلف ، موجب للضمان زكاة أو غيره فهو نظير ما إذا كان للمودع وكيل في أخذ الوديعة عند المستودع ووكيل آخر في بلد آخر فنقل إليه فتلف ، فانّ الظاهر الضمان مع فرض مطالبة المودع ، واللَّه العالم . وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه : ولا فرق إلخ فقد مرّ نظيره في المسألة العاشرة من بقيّة أحكام الزكاة فلاحظ . ( مسألة 9 ) : تقدّم الإشكال في نظيرها ممّا ذكره الماتن ( ره ) من جواز النقل في الحادية عشر من بقيّة أحكام الزكاة مع إذن الفقيه وقلنا : انّ الحكم الشرعي إذا كان هو المنع فكيف يؤثر الإذن في سقوطه ؟ ، نعم ما ذكره ( ره ) حقّ في الفرض الثاني أعني التوكيل في القبض بالولاية فإنّه بمنزلة الوصول إلى مستحقّه وليس داخلا في مستثنيات النقل فتأمّل . ( مسألة 10 ) : تقدّم البحث فيه في ذيل المسألة المشار إليها . ( مسألة 11 ) : تقدّم البحث في نظيرها في الثانية من بقيّة أحكام الزكاة