أقواها الأخير .
[ 1 ] وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .
مسألة 31 - إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا ( أو ) علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير .
شرح
تقرّر في محلَّه من انّ العلم الإجمالي موضوعا أو حكما كالعلم التفصيلي في كثير من الآثار الَّا ما خرج مثل عدم اجراء الحد على من شرب أحد طرفي ما يعلم أنه خمر مثلا ونحوه ( وللثالث ) إطلاق قوله عليه السلام القرعة لكلّ أمر مشكل ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 293 سطر 15 وفيه : كلّ أمر مشكل فيه القرعة .، لكن لم يثبت شمولها في كلّ مورد خصوصا في مثل حقوق الناس ( وللرابع ) بأن ذلك مقتضي التعديل بين حقّ المالكين وبين حقّ من عليه ذلك فإنّ إرضاء الكل ربّما ينجرّ إلى الضرر العظيم والإجحاف أو العسر .
والثاني ما قد عرفت ما فيه وكذا الثالث ، والحكم بسقوط حقّهم مقطوع العدم ، فبعد عدم صحّة الترجيح بلا مرجّح بحكم بالمصالحة والمراضاة على نحو التساوي .
[ 1 ] ومنه يعلم وجه الشقّ الثاني أعني قوله ( ره ) : ( وكذا ) إذا لم يعلم قدر المال إلخ لكن مع التفصيل المتقدّم في التاسعة والعشرين بأن لم يعلم الزيادة والنقيصة ولو إجمالا والَّا فهو بحكمها كما تقدّم .
( مسألة 31 ) : ظاهر النصّ والفتوى كون محطَّ الحكم أعيان الأموال لا ذمم الأشخاص ، فإنّ قوله : ( كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .أو ( أصبت