تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مسألة 33 - لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ، فالأقوى ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الَّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام .
شرح
المسألة وجوب دفع جميعه إلى الإمام عليه السلام المستلزم لوجوب دفعه إلى نائبه في زمن الغيبة ، نعم يمكن التمسّك لجواز الدفع إلى الذريّة بقوله عليه السلام : ( تصدّق بخمس مالك ) لكن لما كان محتمل الاتّحاد مع الخبر الآخر الذي أمر فيه بدفعه إليه عليه السلام بقوله : ( ائتني بخمسه ) ولكن يدفعه ان في خبر الحسن بن زياد ( أخرج الخمس ) ولم يأمره بدفعه إليه ، فإطلاقه مؤيّدا بوحدة السياق في خبر ابن مروان يقتضي جواز دفعه إلى أربابه . والتفصيل زائدا على ذلك يأتي إن شاء الله في المحلّ المناسب ، نعم لا شبهة في أنّ الدفع إلى الحاكم أحوط ، والله العالم . ( مسألة 33 ) : لو انكشف الحال بعد أداء الخمس ، فهل يجب عليه أدائه إليه لو لم يرض مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين كون المنكشف زائدا على مقدار الخمس أو ناقصا ، وبين التساوي فلا يجب في الأخير ؟ وفي الشقّ الأول من التفصيل فهل يجب الأداء بمقدار الزائد أم جميعه ؟ وجوه ( للأول ) كونه مقتضي عموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 324 حديث 106 وص 289 حديث 22 وج 2 ص 345 حديث 10 وج 3 ص 246 حديث 2 وص 251 حديث، وعموم من أتلف ، والمورد مصداق كليهما ، وأداء الخمس بمنزلة بدل الحيلولة ، مع أنه ماداميّ ، مع أنه لم يكن من قبله كي يصل إليه ثوابه ولو في الآخرة . ( وللثاني ) انّ أداء الخمس لما كان بأمر الشارع فلا بدّ من أن يقوم مقامه ، والَّا فلا بدّ من التنبيه حين الأداء ، مع انّه أطلق الحكم بذلك مع أنّ ظاهر قوله