[ 1 ] وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك ، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
مسألة 30 - إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلَّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ( أو ) وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه ( أو ) استخراج المالك بالقرعة ( أو ) توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ؟ وجوه
شرح
بينهما في وجوب إخراجه لكنه مقيّد بما يستفاد من أخبار المقام بخبر الحسن بن زياد ، والسكوني ، والمرسلة ، بل وموثقة عمار المتقدّمات - من مجهوليّة المقدار مطلقا ولعلَّه لذا صرّح جماعة منهم الشيخ ( ره ) في النهاية بقوله ( وإذا تميّز له الحرام وجب عليه ) إخراجه وردّه إلى أربابه ، وفي المبسوط : فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ( انتهى ) .
فالَّذي يخطر ببال القاصر ، وجوب التصدّق في فرض العلم بزيادته عن الخمس لأنّ المتيقّن في تعيين الخمس وصرفه في مصرفه غير هذه الصورة .
[ 1 ] ومنه يظهر حكم ما لو علم بنقيصة عنه فإنّه يجب ردّ المقدار المعلوم بعنوان التصدّق ، نعم احتمل في طرف الزيادة أو النقيصة ، فالحكم كما ذكره الماتن ( ره ) من مطهّرية الخمس مطلقا ولو انكشف بعد ذلك أحدهما لإطلاق الدليل واللَّه العالم .
( مسألة 30 ) : وممّا ذكرنا أخيرا في السابقة تعرف وجه وجوب دفع المقدار المعلوم إلى المحصورين لاتّحاد كيفيّة الجهل المانع من التخميس سواء كان متعلَّقا بالشيء أو الشخص .
وأمّا الاحتمالات الأربعة المشار إليها في المتن فيمكن أن يوجّه ( للأوّل ) بكونه على وفق القاعدة حيث انّ الاشتغال اليقيني لا يرتفع الَّا بإرضائهم ( وللثاني ) بإطلاق ما ورد من التصدّق إذا لم يعلم صاحبه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 2 و 18 من كتاب اللقطة .وهو أضعفها ، لما