شرح
يدخل فيها بالمعني الأعم فيجب إخراج خمسه بعد استثناء المؤن ، نعم لو سلبه القاتل امّا بالشرط أو مطلقا فالظاهر عدم وجوب الخمس من حيث الغنيمة نظير سائر الجعائل والقطائع والصفايا وكأنّه أيضا من المستثنيات .
ولعلّ هذا هو المراد ممّا علَّق سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه عند قول الماتن ( ره ) : ( فيجب إخراج خمسه ) بقوله قدس سرّه : ( الظاهر عدم الوجوب سواء قلنا بأنه كان من الجعائل كما هو الظاهر أو قلنا باستحقاقه له بحكم الشرع ) ( انتهى ) . والَّا فلو فرض عدم أخذ القاتل له لعدم اشتراط الإمام عليه السلام حين الحرب كونه له فالظاهر دخوله في الغنيمة ويمكن أن يكون مراده ( قدّس سره ) من عدم الوجوب عدمه من حيث الغنيمة الخاصّة لا مطلقا والله العالم .