شرح
والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ، ويأتي في بيان نصابه ما يدلّ عليه أيضا ، ونحوه مرسل حماد عن العبد الصالح وغيره ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وبالجملة لا إشكال في إطلاق الحكم لجميع أقسام المعادن .
( فما ) يوهمه صحيح زرارة ( المروي في التهذيب من اختصاص الحكم بالمعادن الباطنة ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عاجلته بمالك ففيه ما أخرج الله منه حجارته مصفى الخمس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .- محمول على ما تقدّم أو أريد من الركاز مطلق المركوز ولو كان ظاهرا على الأرض .
ثم إنّك عرفت انّ المنصوص من المعادن ، الذهب ، والفضّة ، والصفر والحديد ، والرصاص ، والملاحة ، والكبريت ، والنفط ، وأشباهها .
وزاد الشيخ ( ره ) في الجمل ، النحاس ، والزيبق ، والكحل ، والزرنيخ ، والقير ، والموميا ، والياقوت ، والبلخش ، ( 3 )( 3 ) كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك ( ذيل أقرب الموارد ) .والفيروزج ، والعقيق ، وزاد في كشف الغطاء علي ما في الجمل ، البلَّور ، والنورة ، والمغرّة ( 4 )( 4 ) الطين الأحمر الذي يصبغ به ( مجمع البحرين ) .وزاد الماتن ( ره ) على ما في الكشف باستثناء الموميا والنحاس الزاج ، والظاهر شمول البلَّور للزجاجة ، والنورة يشمل الساروج لأنّه من سنخه .
واحتمل الماتن ( ره ) إلحاق الجصّ ، وطين الغسل ، وحجر الرّحي ولكن حكم بأنها داخلة في مطلق الفوائد ، لا في المعادن حتّى مثل النورة والمغرة اللَّتين حكم بتّا بالحاقهما بها .
ويمكن أن يقال : ان الملَّاحة أو النفط الَّذي عدّهما في الخبر من المعادن