تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا الَّا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب جهاد العدوّ ، وروي مثله في روي 49 حديث 3 منها عن الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي .. وجه الدلالة إيجاب الجهاد على من لا يجب عليه عند الخوف على الإسلام فيكون المنفيّ الدعوة الابتدائيّة والمثبت الإسلام . ويمكن أن يستدلّ أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بإمام فغزا القوم الَّذين دخل عليهم قوم آخرون ؟ قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله وإما أن يقاتل على الحكم ( حكم - نل ) الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب جهاد العدوّ .. وجه الاستدلال انه عليه السلام مع فرض كون المسلم واحدا في أرض الكفر حكم عليه السلام بأنه يقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ، فيعلم أنّ المقاتلة لا تختصّ بما إذا كانت بإذن الإمام عليه السلام ونحوها في إمكان الاستدلال ما في مجمع البيان عن عليّ عليه السلام من تفسير قوله تعالى : « ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الله » ( 3 )( 3 ) البقرة / 37 .بالقتال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسنة الحلبي ( المروية في التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ؟ قال : يؤدّي خمسا ويطيب له ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. وهذه الأخبار وإن كان في بعضها مناقشة الَّا أن بعضها - خصوصا الأوّل -