مسألة 5 - يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران .
ثم أهل العلم والفضل المشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة .
شرح
إلى الخبرين المذكورين في السابقة ، ذيل خبر إسحاق المتقدّم : قلت : فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة ..
وخبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يعطي الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة ..
ومكاتبة عليّ بن بلال ( المرويّة في الفقيه ) قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليه السلام : هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا قال عليه السلام : نعم افعل ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة ..
وخبر إسحاق بن عمّار ( المروي في الكافي ) ( في حديث ) عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت : فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة ..
( مسألة 5 ) : تقدّم الكلام في نظيره في المسألة السادسة من أوصاف المستحقّين للزكاة ، وفي المسألة التاسعة عشر استحباب مراعاة الأهم فالأهمّ .
وأمّا استحباب تقديم الجيران فقد ورد في غير واحد من الأخبار إنّهم أحقّ بها فراجع المسألة الثانية من الفصل الرابع .
وأمّا فضيلة تقدّم أهل العلم والفضل فلشرف أغراضهم فهم أحقّ بأن يكرموا ويرفع حوائجهم بل قد تجب إذا كان دوام تحصيلهم للعلم متوقّفا على إعطاء الوجوهات ، ولا سيّما في أمثال زماننا الذي قد ارتحل علم الفقه في الحقيقة
و