مسألة 6 - إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال .
مسألة 7 - لا يكفي ادّعاء الفقر الَّا مع سبقة أو الظنّ بصدق المدّعي .
مسألة 8 - يجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال .
وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكَّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
تمّ كتاب الزكاة
شرح
اشتغل الطالبون بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، والمقام لا يناسب الشكاية من الزمان وأهله ، والَّا فقد ملأ صدري من الهموم والغموم في كيفيّة تحصيل العلوم في مثل زماننا الميشوم عصمنا اللَّه وإيّاكم من وساوس ما يؤدي إلى النار السموم ، واللَّه هو الدافع للأحزان والهموم ( سنة 1384 ) .
( مسألة 6 ) : تقدّم الكلام في نظيره في الثانية والثلاثين من فصل أصناف المستحقّين فراجع .
( مسألة 7 ) : تقدّم في العاشرة منه فراجع .
( مسألة 8 ) : تقدّم تفصيل الكلام في زكاة المال عند قول الماتن ( ره ) : الزكاة من العبادات فراجع .
بقي توضيح قوله ( ره ) : ( والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكي إلخ ) والظاهر أن وجهه - كما أشرنا إليه في زكاة المال - انّ نوع المأمور به إذا كان معيّنا يكفي في تحقّق الامتثال ، إذ الأمر لا يدعو الَّا إلى إيجاد متعلَّقه الَّذي له دخل في تحقّقه .
( ان قلت ) : انّ قولهم عليهم السلام في بيان من يزكَّي عنه وعن عياله كذا وكذا ظاهر في لزوم النيّة كذلك نظير قولهم : يصلَّي عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه ( قلت ) الأمر في المقيس عليه وإن كان كذلك باعتبار انّه يكون نائبا عنه في العمل القربى فما لم ينو أنّه يعبر عنه لم يسقط أمر المنوب عنه ولو كان في