تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مديّن من قمح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة .. وما رواه الشيخ ( ره ) بسند صحيح عن الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام إنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعطي من حرّ وعبد ، صغير وكبير يعطي يوم الفطر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 12 صدر حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة .، الحديث ، وبإسناده ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد اللَّه بن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام قالوا : سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلَّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة ، أو سلت ، عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، البالغ ومن يعول في ذلك سواء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 و 7 حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة .. ويأتي في مكاتبة إبراهيم بن عقبة الدالَّة على لزوم إعطائها المؤمن قوله عليه السلام : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى اللَّه عليه وآله ، وعن عيالك أيضا ، الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة .. وقد عرفت انّ هذه الأخبار - بعد إرجاع بعضها إلى بعض - كلَّها ناطقة بأنّ المناط صدق العيال والعيلولة من غير فرق بين الأفراد ، ولعلّ النكتة في ذكر أفراد هذا الصنف الواحد ( أعني العيال ) في الأخبار ، هي الاختلافات الَّتي نقلناها عن العامّة في جعل المناط ، فكأنّهم عليهم السلام نبّهوا بأنّ المناط في هذه المسألة هي العيلولة ، ولو كان غنيّا أو ضيفا أو كافرا أو صغيرا أو أجنبيّا . وقد عرفت تفسير العيلولة في خبر سلمة بالإنفاق ، ولا فرق بين وجوب الإنفاق وعدمه ، كما لا فرق بين كون العيلولة باختيار المعيل أو غيره كالصغير