شرح
واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير ، أو كبير ، حرّ أو مملوك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ، وذيله في باب 9 حديث 9 منها .، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، مع ذيل يأتي في المسألة الرابعة من بحث وقت وجوبها .
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال :
التمر أحبّ إليّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 وباب 6 حديث 11 وباب 10 حديث من أبواب زكاة الفطرة ..
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة ..
وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وعن يونس ، وعن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يقذون ( 4 )( 4 ) هكذا في نسخة التهذيب المطبوع ، والصواب ( يغذون ) بالغين كما في الوسائل .عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول - يعنى من تنفق عليه - صاع