المسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم حتّى المحبوس عندهم ولو على وجه محرّم .
شرح
الزوجة وحكم آخرون بوجوبها عليه مشروطا بالدوام مع العيلولة .
نعم قد وقع الخلاف - في غير ما ذكرنا - في عدّة مواضع ( أحدها ) الزوجة فانّ ظاهر الخلاف كون وجوبها عليه لها من أجل الزوجيّة دون العيلولة الَّا أن يحمل كلامه على المتعارف من كون الزوجة ينفق عليها زوجها كما يعبر عنها في السن الناس ب ( العيال ) بقول مطلق .
( ثانيها ) في الصغير فقد حكم الشيخ ( ره ) في الخلاف بأنه وإن كان موسرا يجب على أبيه فطرته ونفقته ، وبه قال من العامّة محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وصاحبه ، والمشهور بين الأصحاب ، وكذا بين العامّة إنّهما من مال نفسه ، ولم يفرق الشيخ ( ره ) بين الولد للصلب وغيره ، ففصل أبو حنيفة بين نفقته وفطرته فحكم بأنّ الأوّل على جدّه دون الثاني ، والشافعي بين الموسر والمعسر بوجوبها فيهما على الأوّل دون الثاني .
( ثالثها ) في الولد ، فحكم الأصحاب بأنّهما على ولده مطلقا ، وفصّل الشافعي بين كونه زمنا فعليه وبين غيره فلا ، وأبو حنيفة حكم بوجوب النفقة دون الفطرة ، وقريب من هذا الاختلاف في الولد الكبير بالنسبة إلى والده .
( رابعها ) في العبد ، فالمشهور بين الفريقين كون فطرته على مولاه خلافا لداود من أهل الظاهر ، فحكم بوجوبها على العبد نفسه .
( خامسها ) عبد العبد ، فعن أحد قولي الشافعي عدم وجوبها عليه ، ولا على مولاه .
( سادسها ) في الكافر ، فعن بعضهم عدم صحّة إخراجها عن المشرك ، والمشهور صحّتها ، بل وجوب الإخراج عنه إذا كان في عياله .
( سابعها ) في الضيف فأصحابنا على كون فطرته على المضيف وخالف جميع فقهاء العامّة كما في الخلاف .
ويأتي أيضا في بعض المسائل الآتية الخلاف إن شاء الله تعالى فلنلاحظ