تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
المستحق ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 37 و 39 من أبواب المستحقّين .( وما ورد ) من أنه ان أعطاها ثم بان انه غير مستحق من حيث الفقر أو الايمان ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب المستحقّين .( وما ) ورد في الأمر بإعطائها لأهل الولاية والمنع عن إعطائها لغير أهلها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب المستحقّين .( وما ) ورد من النهي عن إعطائها لشارب الخمر والمخالفين من حيث الاعتقاد ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 17 و 8 من أبواب المستحقّين .إلى غير ذلك ممّا يكون ظاهرا في أن للمالك الاختيار . وحمل جميع هذا الموارد على فرض عدم التمكَّن من الإيصال إليهم عليهم السلام أو إلى نوّابهم بعيد في الغاية ، كما أن حملها على صورة ، إذنهم عليهم السلام دون بيان الحكم الكلي الإلهي أبعد ، لظهور كون صدور هذه الأحكام على سبيل الفتوى لا الإذن ، مضافا إلى خصوص جملة من الأخبار الدالَّة على جواز دفعها إلى الثقات ليفرقها ، الدالَّة على جواز تفريقها بنفسه بالفحوى . مثل رواية شهاب بن عبد ربّه ( المروية في الكافي ) في حديث ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّى إذا وجبت زكاتي أخرجتها أفأدفعها منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم لا بأس بذلك اما انّه أحد المعطين ( 5 )( 5 ) أورده والأربعة الَّتي بعده في الوسائل باب 35 حديث 4 و 1 و 5 و 2 و 3 من أبواب المستحقّين .. وصحيح علىّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال : ان كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها أنت عنه وضعها في مواضعها . وصحيح إسماعيل بن جابر ( المروي في الفقيه ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحلّ للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم وفي الفطرة مثل ذلك .
مدارك العروة — صفحة 7 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي