تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فصل 8 في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل ( الأولى ) الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها .
شرح
فصل 8 في بقية أحكام الزكاة ( الأولى ) هل يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ مطلقا أو إذا طلبها وأمر بالدفع إليه ؟ قد وقع الخلاف في هذا الحكم بين الفريقين ( تارة ) وبين كلّ طائفة ( أخرى ) بعد اتّفاقهم على عدم وجوب الدفع إليهم في مثل زكاة النقدين ومال التجارة ، وبعد اتّفاقهم أيضا في وجوب الدفع إذا طالبها الإمام أو نائبه ، وإنه لا يجزيه حينئذ لو دفعها بنفسه . ( فعن ) الشافعي في الجديد ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير جواز الدفع بنفسه . ( وعنه ) في القديم وأبي حنيفة ومالك وجوب الدفع إليه مطلقا . ( واختار ) الجواز مطلقا علم الهدى ، والشيخ ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والعلَّامة ، بل المشهور بين من تأخّر عنهم . و ( عن ) أبى الصلاح والمفيد والغنية مدعيا في الأخير الإجماع ، عدمه مطلقا . و ( عن ) ابن البرّاج التفصيل بين الحضور فالأوّل والغيبة ، فالثاني .
مدارك العروة — صفحة 5 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي