[ 1 ] ( السادس ) عدم المرض ، أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه ، أو شدّة ألمه أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ بل أو الاحتمال الموجب للخوف .
شرح
وفي موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( من أراد السفر في رمضان - إلى أن قال - إذا سافر ينبغي له أن يفطر ذلك وحده وليس يفترق التقصير والإفطار إذا قصّر فليفطر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 9 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ج 7 ..
وفي رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام في كتابه عليه السّلام إلى المأمون : ( والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 17 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ..
وفي رواية تحت العقول عنه عليه السّلام في كتابه إليه ، قال : ( والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذهابا وبريد جائيا اثني عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 18 من أبواب صلاة المسافر ..
وفي حديث سليمان بن مهران الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال : ( والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 8 من أبواب صلاة المسافر .إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ، واللَّه الموفّق .
والمستفاد من المجموع تسلَّم التلازم بين القصر والإفطار أو الإتمام والصوم فهي متبعة إلَّا ما استثني كما يأتي جملة من مواضع الاستثناء إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] السادس : عدم المرض المضرّ ، وهو أيضا ممّا ذكره اللَّه تعالى في كتابه