شرح
أو التمام ؟ فوقّع عليه السّلام : ( إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر الَّا إلى مكَّة فعليك تقصير وإفطار ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ..
وفي رواية عليّ بن جعفر - في المكارين - : ( فليصوموا وليتمّوا الصلاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ..
وفي خبر عبد الرحمن قوله عليه السّلام لمن يخرج إلى ضيعته : ( فأخرج وأتمّ الصلاة وصم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ..
وفي رواية محمّد بن سهل عن أبيه له أيضا : ( لا يقصر ولا يفطر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 16 من أبواب صلاة المسافر .والغرض من نقله بيان الملازمة نفيا وإثباتا ، والَّا فقد تقدّم في محلَّه وجه الجمع بينهما .
وفي صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه : ( وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتمّ الصلاة - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر ..
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت : دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ، قال : قصّر وأفطر ، قلت : فأمكث كذلك ، أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كلَّه وأقصّر ، قال : نعم ، هذا ( هما خ ل ) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 25 ، قطعة من حديث 27 من أبواب صلاة المسافر ..