شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث ، إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان أحدهما عن نفسه ، والأخرى تحمّلا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه الَّا كفّارته ولا يتحمّل عنها .
هذا ولو كانت مطاوعة ، فعلى كلّ منهما كفّارتان ان كان في النهار ، وكفّارة واحدة ان كان في الليل .
شرح
قال : عليه الكفّارة قال : قلت : فإن وطئها نهارا ؟ قال : عليه كفّارتان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من كتاب الاعتكاف ..
وكان هذا الكلام بمنزلة ضرب القاعدة في نظائر المقام ، وعليه يترتّب ما ذكره الماتن ( ره ) من الفروع .
وأمّا قوله ( ره ) : ( فالأحوط أربع كفّارات ) ، فلأجل دعوى انفراد الإماميّة به في الانتصار ودعوى الإجماع في الغنية ، فلو ثبت ، وإلَّا فالحكم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة من أن تحمّل الزوج الكفّارة عن الزوجة إنّما ورد في رواية المفضل بن عمر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ، قال في الوسائل - بعد نقلها - أقول : ذكر المحقّق في المعتبر انّ سندها ضعيف لكن علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها ( انتهى ما في الوسائل ) .مع ضعفه وإنّما عمل بها الأصحاب في صوم شهر رمضان ، والإلحاق قياس لا نقول به مع احتمال أن يكون حكم شهر رمضان لشدّة الحكم