تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
صِياماً » ( 1 )( 1 ) المائدة / 95 .. وفي رواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام - في حديث طويل في وجوه الصيام - : أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد قيمة عادلة وتفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما ( 2 )( 2 ) أورده المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتّهذيب في باب وجوه الصيام ، ولم نعثر على هذه القطعة في الوسائل .. وبمضمونها صحيح أبي عبيدة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب كفّارات الصيد من كتاب الحجّ ، ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب .وغيرها ممّا دلّ على أنّ قوله تعالى : « أَوْ كَفَّارَةٌ » يراد به عند عدم التمكَّن من الجزاء من النعم ، ولو كان ظاهر الآية التخيير ، فيكون المعنى انّ الصوم متأخّر رتبة عن الجزاء ، مثل ما قتله حال الإحرام ثمّ قيمة البدنة ان لم تزد على ستّين مسكينا والَّا فهو كاف ، ثمّ صيام شهر أو شهرين متتابعين على قول المفيد والمرتضى ( رحمهما اللَّه ) ومن تبعهما ، ثمّ مع العجز صيام ثمانية عشر يوما ، وبهذا المنوال ينتصف كفّارة صيد البقرة والغزال المعبّر في الروايات بالظبي ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 2 و 3 و 6 و 7 ، وباب 3 ، حديث 6 و 10 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ، ص 183 .. وكيف كان فما ذكره الماتن ( ره ) من جعل الصوم بعد العجز عن البدنة والبقرة