تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ 1 ] ولو بان بعد ذلك انّه من رمضان أجزأ عنه . [ 2 ] ووجب عليه تجديد النيّة ، إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال .
شرح
ومنها : ما دلّ على التفصيل بين صومه بقصد انّه من رمضان فغير مجز أو شعبان فيجزي . مثل ذيل حديث الزهري المتقدّم عن عليّ بن الحسين عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك ! فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم انّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزء عنه ، لأنّ الفرض انّما وقع على اليوم بعينه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، ذيل حديث 9 من أبواب وجوب الصوم .. ويدلّ على أحد الشقّين جميع ما دلّ على انّه ان صام غير نيّة رمضان ثمّ بان انّه من رمضان أجزئه امّا بإطلاقه أو بخصوصه . فقد تبيّن من جمع ما ذكرناه جميع ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة والمسألة اللاحقة وحاصله أمور : أحدها : لو شكّ يبني انّه من شعبان فيترتّب عليه أحكامه من جواز صومه ندبا أو قضاء أو غيرهما ، وهو مستفاد من الطوائف الثلاث الأول من الأخبار المذكورة . [ 1 ] ثانيها : كفايته لو بان انّه من رمضان ، وهو مستفاد من الطائفة الثانية والثالثة والسادسة منها مع كونه مطابقا للقاعدة أيضا . [ 2 ] ثالثها : وجوب تجديد النيّة لو بان انّه من رمضان في أثناء النهار مطلقا ،
مدارك العروة — صفحة 68 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي