تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وروي في الفقيه بإسناده ، عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني ، عن سهل بن سعد ، قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس منّا من صام قبل الرؤية ( للرؤية خ ل ) وأفطر قبل الرؤية ( للرؤية خ ل ) قال : قلت له : يا ابن رسول اللَّه ! فما ترى في صوم يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السّلام : ( لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ اليّ من أفطر يوما من شهر رمضان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 9 من أبواب وجوب الصوم .. قال في الفقيه : وهذا حديث غريب لا أعرفه الَّا من طريق عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني المدفون بالري في مقام الشجرة وكان مرضيّا ( رض ) ( انتهى ) . أقول : ولعلّ وجه الغرابة نفي كونه منهم عليهم السّلام لو صام قبل الرؤية ، مع الاتّفاق على جوازه ، بل فضله كما تقدّم وسمعت منّا الاتّفاق على أصل الجواز وإن كان في الاجتزاء به عن صوم شهر رمضان خلاف . لكن يدفع الغرابة لو صحّ ، قوله عليه السّلام في الموضعين : ( للرؤية ) على بعض النسخ ، فانّ المعنى يصير حينئذ لو صام قبلها بعنوان الرؤية وبقصد كونه من رمضان . ويحتمل على وجه بعيد أن يكون وجه الغرابة حصر الصوم للرؤية بناء على اختيار الصدوق ( ره ) بأنّ شهر رمضان تامّ أبدا الملازم لعدم الاحتياج إلى الرؤية أو عدم فائدته في بعض الأحيان ، وعلى أيّ حال يحمل أخبار النهي المطلق على قصد كونه من رمضان .