تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الأعذار ، ففي السقوط وعدمه وجهان ، بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل . مسألة 12 - لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن انّه من شوال فالأقوى سقوط الكفّارة ، وإن كان الأحوط عدمه . وكذا لو اعتقد انّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان انّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر انّه من رمضان فبان انّه من شعبان .
شرح
مصاديق المسألة . نعم ، الفرق انّ في هذا الفرض إيجاد المفطر بعد إرادة السفر ، والحركة بقصده وغيره إيجاده قبله ، ولكنّهما مشتركان في تحقّق الإفطار ممّن وظيفته الإمساك بقصد الصوم ، لكن بناء على ما ذكرنا من استثناء السفر بالشروع يشكل إطلاق الحكم وإن كان حرمة الإفطار ممّا لا إشكال فيها . ومن جميع ما ذكرنا تعرف ما فيما ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) بقوله : من فعل ما يوجب عليه الكفّارة في أوّل النهار ثمّ سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة ، فإنّ الكفّارة لا تسقط عنه بحال ( انتهى ) ، وادّعى في الخلاف إجماع الفرقة عليه . وجه الإشكال ، الخلط بين السفر وبين المرض والحيض ، قال في المختلف : والإجماع الذي ادّعاه الشيخ ( ره ) لم يثبت عندنا ( انتهى ) ، والحاصل انّه لمّا كانت المسألة غير منصوصة فمقتضى القاعدة ما ذكرناه ، واللَّه العالم . ( مسألة 12 ) الكلام في هذه المسألة بعينه هو الكلام في السابقة غاية الأمر الفرق انّ الأمثلة المذكورة راجعة إلى عدم قابليّة الزمان لصوم شهر رمضان فلا يترتّب عليه أحكامه الواقعيّة التي منها وجوب الكفّارة في إفطار صومه ، وفي السابقة عدم قابلية المخاطب لتوجّه تكليف صوم رمضان اليه ، لكونه في علم اللَّه