( السابع ) بلّ الثوب على الجسد .
( الثامن ) جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
( التاسع ) الحقنة بالجامد .
( العاشر ) قلع الضرس ، بل مطلق ادماء الفم .
( الحادي عشر ) السواك بالعود الرطب .
شرح
النهار وهو صائم لم يفقد عقله ) ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 32 ، حديث 16 و 17 و 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ورواية عمر ( عمير خ ل ) بن ميمون - المروية في الخصال - عن الحسين بن علي عليه السّلام ، قال : ( تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمّر ثوبه ، وتحفة المرأة الصائمة أن تمشّط رأسها وتجمّر ثوبها ، وكان أبو عبد اللَّه الحسين بن علي « ع » إذا صام يتطيّب ويقول : الطيب تحفة الصائم ) .
ورواية الحسن بن راشد - المروية في الكافي - انّه قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام - أي الصادق عليه السّلام - إذا صام . . إلخ ، وذكر مثله .
هذا ولكنّ الأحوط ترك شمّ الطيب وإن كان لا بأس باستعماله ، بل يستحبّ ذلك تقديما لعموم التعليل المستفاد من كراهة الالتذاذ ، على إطلاق نفي البأس عن شمّه لفهم العرف ذلك ، وعدم المنافاة بين نفي البأس وثبوت الكراهة .
سابعها : بلّ الثوب ، تقدّم في السابع من الفصل السابق .
ثامنها : جلوس المرأة الصائمة في الماء ، تقدّم في السادس منه .
تاسعها : الحقنة بالجامد ، تقدّم في التاسع من المفطرات .
عاشرها : قلع الضرس ، بل إدماء الفم مطلقا ، تقدّم في الرابع هنا .
حادي عشرها : السواك بالعود الرطب ، تقدّم في الثامن من الفصل السابق .