تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( السابع ) بلّ الثوب على الجسد . ( الثامن ) جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه . ( التاسع ) الحقنة بالجامد . ( العاشر ) قلع الضرس ، بل مطلق ادماء الفم . ( الحادي عشر ) السواك بالعود الرطب .
شرح
النهار وهو صائم لم يفقد عقله ) ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 32 ، حديث 16 و 17 و 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ورواية عمر ( عمير خ ل ) بن ميمون - المروية في الخصال - عن الحسين بن علي عليه السّلام ، قال : ( تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمّر ثوبه ، وتحفة المرأة الصائمة أن تمشّط رأسها وتجمّر ثوبها ، وكان أبو عبد اللَّه الحسين بن علي « ع » إذا صام يتطيّب ويقول : الطيب تحفة الصائم ) . ورواية الحسن بن راشد - المروية في الكافي - انّه قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام - أي الصادق عليه السّلام - إذا صام . . إلخ ، وذكر مثله . هذا ولكنّ الأحوط ترك شمّ الطيب وإن كان لا بأس باستعماله ، بل يستحبّ ذلك تقديما لعموم التعليل المستفاد من كراهة الالتذاذ ، على إطلاق نفي البأس عن شمّه لفهم العرف ذلك ، وعدم المنافاة بين نفي البأس وثبوت الكراهة . سابعها : بلّ الثوب ، تقدّم في السابع من الفصل السابق . ثامنها : جلوس المرأة الصائمة في الماء ، تقدّم في السادس منه . تاسعها : الحقنة بالجامد ، تقدّم في التاسع من المفطرات . عاشرها : قلع الضرس ، بل إدماء الفم مطلقا ، تقدّم في الرابع هنا . حادي عشرها : السواك بالعود الرطب ، تقدّم في الثامن من الفصل السابق .
مدارك العروة — صفحة 360 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي