تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
على الإصباح جنبا لا البقاء جنبا ، فلا يبعد الميزان المذكور ، وهو دورانه مدار بقاء وقت النيّة في جميع أقسام الصيام ، فيقال : انّ في القضاء أيضا إذا نوى الصوم قضاء في الغد مثلا ، وبقي على الجنابة عمدا يصحّ له تجديد النيّة قبل الزوال ، وكذا غيره من أقسام الصوم ، خصوصا مع تأيّده برواية ابن بكير المتقدّمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .أو استفادة العموم من قوله عليه السّلام في موثقته الأخرى : ( أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .كما ذكرنا . لكنّ الانصاف ظهور موثقة سماعة المتقدّمة في شموله لما قبل الزوال ، فإنّه فرض في صدرها بقائه على الجنابة في شهر رمضان حتّى يدرك الفجر ، فقوله : فقلت : كان ذلك من الرجل وهو يقضي . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .إشارة إلى هذا الفرض في قضائه ، واسم الإشارة ( ذلك ) إلى دركه للفجر مع بقائه على الجنابة ليلا إلى الفجر . هذا ولكن رفع اليد عن عموم الحكم المستفاد من الاستفهام في موثقة ابن بكير بقوله عليه السّلام : ( أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .وتعليقه الحكم في موثقته الأخرى إلى نصف النهار - بقوله عليه السّلام : ( وهو بالخيار إلى نصف النهار ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، مشكل جدّا ولا شهرة في المقام ، لما سمعت من المعتبر من