شرح
قوله : ولقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان ، ومن المنتهى التردّد ، وانّما ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط الذي هو من كتبه التفريعيّة ، بمعنى انّه يتعرّض فيه غير المنصوصات أيضا فلا يكشف ذلك عن كونه عن نصّ ولو على القول بعموم من بلغ ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 18 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 .لفتوى العلم الواحد أيضا .
ويظهر من الدروس الاعتراف بإطلاق رواية ابن بكير الأولى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .لكن قيّده برواية ابن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .بالندب أو المعيّن ، قال : وان كان نفلا ففي رواية ابن بكير ( 4 )( 4 ) هكذا في النسخة التي عندي من الدروس ، فيحتمل أن يكون الواو وصليّة ، ويحتمل أن تكون استينافيّة ، وقوله ( ره ) : وفي رواية كليب إلخ ، مع الفاء بأن كانت النسخة ففي رواية كليب إلخ ، كما نقله كذلك في الحدائق من الدروس .صحّته ، وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب إطلاق الصحّة إذا اغتسل ، ويحمل على المعيّن أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .( انتهى ) .
قال في الحدائق بعد نقل هذه العبارة : وما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية والرواية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد الفحص والتتبع ( انتهى ) ، أقول : وانّي أيضا وان لم أجد الرواية كلَّما تتبّعت ، لكن