[ 1 ] فان عاد عزّر ثانيا ، فان عاد قتل على الأقوى ، وان كان الأحوط قتله في الرابعة .
شرح
الأوّل بما بين العشرة إلى عشرين ، لإمكان حمله على أحد مصاديق ما يراه الحاكم ، والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه .
وكيف كان ، إطلاق الأخيرين مقدّم على إلغاء الخصوصيّة في أخبار الموارد الثلاثة المذكورة من جهات ، بل هو أشبه شيء بالقياس الذي لا نقول به ، فالأصحّ كونه موكولا إلى نظر الحاكم في غير مورد الجماع مع امرأته الذي هو مورد النصّ المعمول عليه ، وإن كان سندا ضعيفا ، كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه .
[ 1 ] هذا كلَّه في المرّة الأولى ، وأمّا الثانية والثالثة وهكذا ، فمقتضى القاعدة وإن كان هو أصل البراءة الَّا انّه يمكن أن يقال باستفادة وجوب التعزير في الجملة من خبر إكراه الزوجة على الجماع بأن يحكم عليه في خصوص الجماع ، وفي غيره من مواضع عديدة كثيرة فيها حكم بالتعزير مثل السحر ، والحدث في المسجد الحرام ، وأكل لحم الخنزير ، والدم ، والميتة ، وأكل الربا ، حتّى ورد التعزير في مزاحمة أحد لآخر إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ، بحيث يمكن اصطياد العموم ، وإن كلّ من ارتكب ما هو منهيّ شرعا عالما عامدا يعزره الإمام ، ومنه إفطار الصوم مثلا .
هذا مضافا إلى ما ورد من انّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 .والظاهر ولو بقرينة الحكم بالقتل تأديب الحاكم في المراتب الثلاثة ، والى خصوص ما ورد في مضمر سماعة الذي لا يضرّه الإضمار للاطمئنان بأنّ