تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
في خصوص الصوم ، ونسب عدم التقدير هنا في الجواهر إلى ظاهر الفتاوى ، قال : لكن يستفاد من الخبر في المسألة الآتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره ، وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير ( انتهى ) . والظاهر تطابق ظاهر الفتاوى مع النصّ الوارد في خصوص المسألة . روى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان أثم ؟ فإن قال : لا ، فانّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فانّ على الإمام أن ينهكه ( 1 )( 1 ) نهكه السلطان كسمعه ، ينهكه نهكا : أي بالغ في عقوبته - قاموس .ضربا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 179 .. ثمّ انّ الظاهر بقرينة قوله عليه السّلام : يسأل . . إلخ ، عموم الحكم لكلّ إفطار ، وإن كان مورد الخبر الإفطار ثلاثة أيام . وأمّا التعزير بخمسة وعشرين سوطا فلم نعثر على نصّ عليه في خصوص الإفطار العمدي . نعم ، قد نصّ عليه في مواضع أخر : أحدها : إكراه الرجل امرأته في حال كونهما صائمين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 37 .حيث حكم فيه بخمسين سوطا على الرجل ، قائلا : انّه نصف الحدّ ، مشيرا بذلك إلى كونه مخالفة شبيهة بالزنا ، فانّ الحدّ مئة سوط لا يكون على المشهور في غير الزنا وفي بعض
مدارك العروة — صفحة 16 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي