شرح
ومنها ما ورد النهي عنه مطلقا من دون تعرّض للقضاء أو الكفّارة ، وهي كثيرة :
مثل : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ) ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 3 ، حديث 7 و 8 و 13 و 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وصحيح حريز عنه عليه السّلام قال : ( ولا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ) .
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ) .
وصحيح يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) .
ورواية ( 2 )( 2 ) في طريقها السياري وهو ضعيف ، ولكنّ طريق الصدوق إلى حنان لم يكن بذلك لأنّه قال في مشيخته : وما كان فيه عن حنان بن سدير فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن ( رض ) ، عن سعد بن عبد اللَّه وعبد اللَّه ابن جعفر الحميري ، جميعا عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حنان .حنان بن سدير - المروية في الكافي والفقيه - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لا تحمل الماء بفرجها ( بقبلها خ الوسائل ) .
ورواية مثنّى ( 3 )( 3 ) في طريقها إرسال سهل بن زياد .الحناط والحسن الصيقل - المروية في الكافي - قال : سألت