شرح
عليه وآله وعلى الأئمّة عليهم السّلام .
وفي باب الكذب من كتاب الايمان والكفر أورد الخبر بهذا السند والمتن ، الَّا انّه ليس فيه : ( تنقض الوضوء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وقولنا : أمّا الثاني ، عطف على قولنا :
أمّا الأوّل .وفيه : انّ الكذبة لتفطَّر الصائم ، قلت : وأيّنا لا يكون ذلك منه ؟ قال . . إلخ . ورواه الشيخ في التهذيب في باب ما يفسد الصيام . . إلخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . . إلخ . . السند ( 2 )( 2 ) في التهذيب قوله : وتنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وما ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر ، ولم يرد عليه السّلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء ، لأنّا قد بيّنا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء ليس من جملتها ذلك ( انتهى ) ..
وأورد على الأولى في المعتبر :
أوّلا - بضعف عثمان بن عيسى وسماعة ، فإنّهما واقفيّان .
وثانيا - بالإضمار ، ثمّ نقل الطعن عليهما باشتمالها على ما أجمع العلماء على خلافه وهو نقض الوضوء ثمّ ردّه بانّ ترك أحد الحكمين في رواية لا يوجب ترك الآخر ، قال : لكن مع وجود الخلاف بين الأصحاب لا تنهض الرواية أن تكون حجّة ، ودعوى الإجماع ، مكابرة ( انتهى ) .
أقول : كأنّه ( ره ) نظر إلى ما ذكره هو في حجّية خبر الواحد في أوّل المعتبر بقوله ( ره ) : فما قبله الأصحاب أو دلَّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب اطراحه ( انتهى ) .