شرح
أوّلا : بمعلى بن محمّد ، فتأمّل .
وثانيا : إمكان إرادة إتيان الصلاة في الحضر من قوله عليه السلام : ( فأتمّ ) ، ولذا قال : ( وأنت في المصر ) وقال : ( وأنت تريد السفر ) ولم يقل : وسافرت ، يعني إذا كنت في المصر مريدا للسفر فصلّ تماما ثمّ سافر ، وقال : ( وإذا خرجت بعد الزوال فقصّر ) ، فالأولى جعل هذا الخبر من أخبار وجوب القصر لا وجوب التمام .
ومنه يظهر الجواب عن الثالث ، لإمكان إرادة الخروج من قوله عليه السلام :
( وإن خرج ) يعني صلَّى أربعا ثمّ يسافر .
ويشهد له ما روى هذا الراوي بعينه عن هذا الإمام عليه السلام ما يكون ظاهرا في هذا المعنى ، فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عن أبي عبد اللَّه عليه السلام خ ل الوسائل ) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 8 من أبواب صلاة المسافر ..
وهذا الخبر وإن لم يرد في مفروض المسألة ، بل عكسها ، لكن يستفاد منه محبوبيّة الإتمام مهما أمكن كما نبّه عليه الشيخ ( ره ) في التهذيب ، فرغب عليه السلام بهذا الخبر في انّ من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتّى يدخل البيت يؤخّرها حتّى يؤدّيها على التمام .
ويشهد له أيضا ما رواه هذا الراوي بينه عن هذا الإمام عليه السلام ما يدلّ على