[ 1 ] فضلا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ، ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والانتصاب مطمئنّا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر .
شرح
وجوه .
لا دليل على الأوّل ، وإطلاقات الأمر بالسجود منصرفة إلى اعتبار ما يعتبر في أصل السجود بما هو لا بما هو جزء للصلاة ، وتظهر الثمرة بينهما انّه لو لم يأت ببعض شرائط السجود الصلاتي عمدا يبطل الصلاة على الأوّل دون الثاني .
نعم ، يجب عليه إعادة خصوص السجود ، نعم ، التقييد بإتيانه قبل أن يتكلَّم كما في بعض الأخبار المتقدّمة ( 1 )( 1 ) كقوله عليه السلام في خبر عبد اللَّه بن ميمون القداح : ( سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ) .ربّما يؤيّد اعتبار ترك الموانع كالنجاسة ، وكون اللباس من غير المأكول أو الحرير والذهب ، ببيان انّ التكلَّم من القواطع ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم استلزامه للمدّعى ، نعم بناء على إلغاء الخصوصيّة يستفاد منه اعتبار ترك القواطع لا الموانع ، فافهم .، ولكن يمكن دعوى كونه كناية عن إتيانه فورا لا اشتراط تركه بحيث لو تكلَّم في الأثناء صار باطلا ، وقد قدّمنا تقوية عدم البطلان إذا أتى به بعد الإتيان بالمنافي مطلقا ، فتأمّل ( 3 )( 3 ) إشارة إلى عدم التلازم بين المسألتين ، كما لا يخفى ..
[ 1 ] بل يمكن أن يقال بعدم اعتبار الطمأنينة في المقام ، وإن كان يعتبر في السجود الصلاتي باعتبار اعتبارها في أصل الصلاة ، كما تقدّم البحث عنه في محلَّه ، ولذا قلنا انّ اعتبار وضع سائر المساجد على ما يصحّ السجود عليه يستفاد من