[ 1 ] وأمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف .
شرح
العمل كي يلزم دلالتها على عدم وجوب التشهّد كي تردّ هذه الأخبار لهذه الجهة ، بل الظاهر كونه لرفع توهّم الاكتفاء بالسلام الصلاتي فلا ينافي حينئذ وجوب التشهّد قبل هذا السلام ، كما لا يخفى .
ثمّ انّ الظاهر الاكتفاء بأقلّ ما يصدق عليه التسليم وهو قوله : ( السلام عليكم ) لانصراف السلام عند الإطلاق إليه فالاكتفاء بقوله : ( السلام علينا - إلخ ) بل جوازه بقصد الورود محلّ إشكال وإن أبيت إلَّا عن المنع عن دعوى الانصراف فلا أقل من كونه المتيقّن .
[ 1 ] خامسها : التشهّد ، والكلام فيه كالكلام في السلام في جميع ما ذكر . نعم ، ما أفتى في المختلف وغيره باستحباب التشهّد لكنّه أفتى في سائر كتبه بالوجوب والَّذي يدلّ على وجوبه ما رواه الشيخ ( ره ) في الصحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيما فيهما تشهّدا خفيفا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الخلل ..
وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلَّى ، واحدة أم اثنتين أو ثلاثا ؟ قال : ( يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب الخلل ..
وما رواه في الفقيه عن سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام في حديث انّه قال : ( يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك