تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة 2 - يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا . مسألة 3 - إذا صلَّى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة . مسألة 4 - لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين . نعم ، الأولى أن يجلس متربّعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
شرح
مدفوعة - مضافا إلى وقوعها أحيانا في فرض الاضطرار حتّى في الفريضة كما مرّ في فروع بحث القيام - بإطلاق النصّ والفتوى بجواز الجلوس ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) تقدّم الكلام فيها في المسألة الرابعة من فصل أعداد الفرائض ونوافلها ، فراجع . ( مسألة 3 ) ولعلّ الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) - من احتسابها ركعة أتى ببعض قراءتها قائما ، ركعة قائما - انصراف ما دلّ على جواز احتساب ركعتين جالسا بركعة قائما إلى ما كان جميعها كذلك ، مضافا إلى إمكان دعوى كون الركعة اسما للركوع فقط ، أو له وللقيام في الجملة ولو كان هو القيام المتّصل بالركوع ، والمفروض تحقّقه في مفروض المسألة ، نعم لو انعكس الفرض بأن قام في أوّل قراءته ثمّ جلس فركع يشكل احتسابهما قائما ، ولا يخفى وجهه . ( مسألة 4 ) قد تقدّم بيان أنحاء الجلوس في الواحد والثلاثين من بحث القيام ، وفي الخامس عشر من مستحبّات الجلوس ، وفي المسألة الأولى بعد مستحبّاته فراجع .
مدارك العروة — صفحة 278 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي