تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مسألة 6 - النوافل كلَّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ، إلَّا في صلاة الأعرابي والوتر . مسألة 7 - تختص النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها الَّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات
شرح
من التعمّل والتجوز فلا إشكال في لزوم العمل بعموم النذر وإن كان ربّما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، أو إرادة عموم المجاز ، لكنّه كلام آخر غير وجوب العمل بالنذر ، هكذا ينبغي أن يقرّر المسألة ، لا كما في المتن من انّ الجلوس أقلّ ثوابا فينعقد النذر ، فإنّه لا ينبغي من أحد التأمّل في رجحان الصلاة مطلقا وإنّها معراج المؤمن ، فالإشكال ليس في متعلَّق النذر ، وإنّه راجح أم لا كي يقال : انّه أقل ثوابا ، بل الكلام في انّه هل يشمل إطلاق المنذور جميع أفراده ؟ أم ينصرف إلى بعض الأفراد ؟ فيقال حينئذ : انّ الشمول وعدمه مختلف اختلاف التعميم في مقام النذر ، وعدمه كما عرفت . ( مسألة 6 ) تقدّم في المسألة الأولى من فصل أعداد الركعات ، لكن لم يتعرّض الماتن ( ره ) هناك الَّا عدم جواز الأنقص من ركعتين ، وما هنا أتمّ وأحسن ، كما لا يخفى . وكيف كان فالمشهور بين المتأخّرين استثناء صلاة الأعرابي في طرف الزيادة وصلاة الوتر في طرف النقيصة ، وقد عرفت هناك انّ الأوّل منقول عن مصباح الشيخ ، وعرفت أيضا في بحث قضاء صلاة العيد احتمال مجعوليّة الرباعيّة لمن لم يدركها في الوقت على تأمّل فيه . ( مسألة 7 ) قد مرّ في تضاعيف الأبحاث الماضية موارد امتياز النافلة عن
مدارك العروة — صفحة 280 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي