إتيانها ، وبعض المذكورات ، بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلَّها .
شرح
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر » ( 1 )( 1 ) أورده في أواخر الجعفريّات ولم نعثر عليه في الوسائل .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الصلاة معراج المؤمن » ( 2 )( 2 ) نقله المحدّث المحقّق المجلسي ( ره ) في اعتقاداته .، ونحوها من العمومات والإطلاقات ( 3 )( 3 ) لا حاجة إلى ذكر محالَّها لكثرة ما ورد في فضل الصلاة بقول مطلق ، لكن وليلاحظ باب 12 ، 29 ، 30 ، 31 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ..
وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( فانّ كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها ) فهو مبنيّ على القول بأنّ المجعول الأوّلي هو ركعتان ، والوتر خرج بدليل ، والَّا يمكن دعوى كفاية سعته لركعة واحدة أيضا .
لكنّ الأظهر من حيث الأدلَّة هو الأوّل ، كما يستفاد من صلاة المعراج ( 4 )( 4 ) راجع فروع الكافي : أواخر كتاب الصلاة ، باب النوادر حديث 1 .وما ورد في علَّة زيادة الرباعيّة والثلاثيّة على الركعتين ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 2 و 12 و 13 و 21 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 .وأدلَّة قصر الصلاة ، كما ستأتي إن شاء اللَّه في صلاة السفر والخوف ، واللَّه العالم .