تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة 7 - الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها .
شرح
سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وذكره في حالة قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سهى في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب .. اللَّهم إلَّا أن يقال بشمول قوله عليه السلام : ( ذكره في حالة أخرى ) لما بعد الصلاة . ( مسألة 7 ) هل يكتفى بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، أم لا ؟ وجهان : من انّ ظاهر قوله عليه السلام : ( فإذا ركعت فقل عشر مرّات ) ، وقوله : ( وإذا سجدت فقل عشر مرّات ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 وغيره من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب .، كون وظيفتي الركوع والسجود هي التسبيحات العشر فقط . ( ومن ) انصراف الدليل إلى الركعات المتعارفة من اشتمالها على القراءة والركوع والسجود المشتملين على الذكر المتعارف فيهما ، والتسبيحات زائدة على أصل الوظيفة نظير تكبير رفع الرأس ، فلا يقوم التسبيح مقامه ، ونحوه السمعلة والحوقلة حالتي الهوي والنهوض ، فقوله عليه السلام : ( فإذا ركعت فقل عشرا ) يراد به إذا تحقّق الركوع مع ما يعتبر فيه من واجباته الفعليّة والقوليّة . وبعبارة أخرى : التسبيحات وظيفة أخرى غير وظيفة ما يعتبر في أصل الصلاة
مدارك العروة — صفحة 264 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي