مسألة 1 - لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعا وبقصد الإحسان إلى الميّت .
مسألة 2 - لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعا أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلَّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي اعطاءها بقصد أن يصلَّي .
مسألة 3 - إذا صلَّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى ، أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة ، لكن لا يجزى عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة .
مسألة 4 - إذا أخذ الأجرة ليصلَّي ، ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستيذان منه ، لأن يصلَّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكَّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلَّي هديّة أو يعمل عملا آخر أتى بها والَّا تصدّق بها عن صاحب المال .
مسألة 5 - إذا لم يدفن الميّت الَّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد ، فالظاهر انّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت .
مسألة 6 - عن الكفعمي انّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال : ( وفي رواية أخرى بعد الحمد ، التوحيد مرّتين في الأولى ، والثانية بعد الحمد ألهيكم
شرح
مستحبّات الدفن ، في الأمر الأربعين غير المسألة الثالثة ، فإنّها تقدّمت في الرابعة عشر من الشكوك التي لا اعتبار بها ، فراجع ولا نعيد .