تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
غيره ، أوّلها مطلقا ( 1 )( 1 ) سواء كان بمنى أو غيرها .عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ، وآخرها في الأوّل ( 2 )( 2 ) يعني لمن كان بمنى .عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وفي الثاني ( 3 )( 3 ) يعني لم كان بغير منى .عقيب صلاة الصبح من يوم النفر الأوّل وهو ثاني أيّام التشريق . وأمّا العامّة ، فقد ذهب إلى ما هو معروف بين الأصحاب ، جماعة من الصحابة وفقهائهم ، منهم تلميذ أبي حنيفة ، أبو يوسف القاضي ، ومحمّد بن الحسن ، ومنهم أحمد وإسحاق وغيرهم ، وعن جماعة منهم أبو حنيفة : إنّها عقيب ثماني صلوات ، وقالوا أقوالا أخر كلَّها مشتركة في إطلاق الحكم من غير تفصيل بين من كان بمنى وغيره ، ولذا قال الشيخ في الخلاف : ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرّق بين أهل منى وأهل الأمصار بل نحن منفردون به ( انتهى ) . ويدلّ على مذهب الأصحاب مضافا إلى الإجماع المدّعى في الانتصار والخلاف أخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله اللَّه عزّ وجل : « واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » قال : ( التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار من أقام بمنى فصلَّى بها الظهر والعصر
مدارك العروة — صفحة 231 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي