شرح
وفي نقل الصدوق في الفقيه بعد قوله : هدانا ، زاد : والحمد للَّه على ما أبلانا ، ثمّ قال : وفي رواية غير سعيد : والظهر والعصر ، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى حديث الأعمش الآتي .
نعم ، هنا خبران على طرفي المقابل للخبر المذكور :
أحدهما : ما يدلّ على أنّها عقيب ثلاث صلوات .
والآخر : على أنّها عقيب خمس صلوات ، فالأوّل : مثل خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد ..
فإنّه بضميمة صلاة العيد تصير ثلاثا ، إلَّا أن يقال بإرادة صلاة العيد من قوله :
صبيحة الفطر ، فإنّ صلاة العيد يؤتى بها صبيحته ، بل هو الظاهر كما لا يخفى ، ولكن لا يبعد دعوى إرادة الأعمّ ، فإنّ صلاة الصبح والعيد كلتيهما يؤتيان في صبيحة الفطر .
والثاني : مثل حديث الفضل بن شاذان - المروي في العيون - فيما كتبه الرضا عليه السلام إلى المأمون ، قال : ( والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 5 من أبواب صلاة العيد ..
وحديث الأعمش - المروي في الخصال - عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام - في حديث شرائع الدين - قال : ( والتكبير في