وليس فيها أذان ولا إقامة .
ولا سورة ولا قنوت .
شرح
ثانيها : وجوب ما يعتبر في الصلوات من الأجزاء الواجبة ، غير السورة كما يأتي ، ومقتضى القاعدة وإن كان وجوب السورة فيها أيضا كسائر الأجزاء ، الَّا انّه يستفاد من خصوص أخبار المسألة الآتية عدمه ، وإن كان الظاهر إطلاق جملة من الأخبار ، لكن يحمل مطلقها على مقيّدها .
ثالثها : عدم مشروعيّة الأذان والإقامة والقنوت ، وذلك لاستفادته ممّا ورد في كيفيّتها وعدم تعرّض ذلك في شيء منها .
ويؤيّده ، بل هو المعتمد ( 1 )( 1 ) وذلك لإمكان المناقشة في الأوّل ، بأنّ الأخبار ليست بصدد بيان تمام الخصوصيّات .إنّها تمام الأربع على ما ورد في غير واحد من الأخبار ، ولازمه اعتبار الاتّصال والفوريّة ، وإنّها بدل من الأخيرتين والمبدل ليس فيه شيء من ذلك .
ورابعها : عدم وجوب ، بل عدم جواز السورة والقنوت فيها ، وذلك لخصوص أخبار المسألة ، وإن كان في بعضها إطلاق ، لكن يحمل على المقيّد .
ففي صحيح محمّد بن مسلم في الشكّ بين الاثنتين والأربع ، قال : ( يسلَّم ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شيء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 324 ..
وفي صحيح زرارة - في حديث - : ( يسلَّم ويقوم فيصلَّي ركعتين ، ثمّ يسلم ولا شيء عليه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 324 ..