[ 1 ] فلو تقدّم أو تأخّر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلَّف في ركنين بل في ركن .
نعم ، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة ، بطلت جماعته .
مسألة 9 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك .
شرح
بعضا بدون نيّة الانفراد ومعه يعمل بمقتضى ما تقدّم في محلَّه وقد قلنا إنّه إن استمر اختلافهما في العمل يخرج عن صدق الجماعة بالتخلف في العمل الواحد ركنا أو غيره فضلا عن ركنين كما مثلنا لك سابقا .
نعم ، لو لم يستمرّ بان تخلف عنه في ركن أو ركنين ثمّ بادر بالوصول إليه لا يبعد عدم صدق الخروج حتّى بالتخلف في ركنين إذا كان عن ضرورة كما يشهد له ما أفتوا به في كيفية صلاة الخوف جماعة بناء على عدم خروج الطائفة الأولى عن الجماعة إلى آخر صلاة الطائفة الثانية مع إنّ المفروض أنّ الإمام قد أتمّ صلاته ولم يبق من أفعالها إلَّا السلام المخرج .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من بطلان الجماعة فقط في فرض الاختلاف الفاحش الظاهر في بقاءه على الانفراد ، فقد مرّ إنّ الأوجه نيّة الانفراد وإلَّا فصحّة صلاته محلّ اشكال ، بل لا يخلو البطلان عن وجه ، فلاحظ .
( مسألة 9 ) قد تقدّم بيان وجه عدم جواز رفع رأسه قبل الإمام عمدا ، وأمّا لو رفعه سهوا ، أمّا بان تخيّل كونه منفردا ، أو إن الإمام رفع رأسه فمقتضى ما دلّ على إنّ زيادة الركوع مبطلة هو عدم جواز العود ، ومقتضى ما دلّ على وجوب المتابعة مطلقا بمعنى عدم التقدّم ، وجوب العود ، واحتمال بقاءه كذلك من دون الإتيان