شرح
عليه ولكنه متفرد في نقل هذه الجملة كما أشرنا إليه ، ويؤيد ما ذكرنا إنّ معاقد الإجماعات وجوب المتابعة لا حرمة المخالفة .
وثانيا : إنّ العمدة في دليل الحرمة هو النبوي المنجبر ولم يحكم في مورده بالإعادة بل حكم صلَّى اللَّه عليه وآله بوجوب المتابعة ونهى عن المخالفة ، والمفروض إنّ صدور هذا النهي كان بعد مخالفتهم فكان ينبغي التنبيه على لزوم الإعادة لو كانت واجبة ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّه لعلَّهم فهموا من تهيئة لزوم الإعادة ، فافهم ..
وأمّا الإجماعات المنقولة فقد عرفت إنّ الناقلين قد حكموا بوجوب الاستمرار لو خالف ولم يحكموا بالبطلان مضافا إلى إطلاق رواية غياث الآتية ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .بالنهي عن العود فيمن رفع رأسه من الركوع قبل الإمام الظاهر في الصحّة لو بقي ولم يعد .
نعم ، ما فصّله التذكرة ، له وجه لكونه مطابقا للقاعدة حيث إنّه ترك جزء من القراءة الواجبة مع فرض إنّه لم ينو الانفراد وضمان الإمام في هذه الصورة لم يثبت لو لم يثبت عدمه فيرجع إلى عموم « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » وقد مرّ في المسألة السادسة بعض ما يناسب المقام ، فلاحظ .
فتحصل إنّ الأرجح عدم البطلان ما لم يخرج عن صدق الجماعة بالتأخّر أو التقدّم .
نعم ، قد تبطل من جهة أخرى ، وهي ما إذا استلزم ترك المتابعة لترك القراءة ولو