[ 1 ] نعم ، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص من العصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكَّا في الإتيان بالظهر ، وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا .
مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أولا ؟ وجهان أقواهما الأول ، أمّا لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
شرح
[ 1 ] ثالثها : الصورة الثانية مع العلم بعدم إتيان العصر أو الشكّ فيه فحكم الماتن ( ره ) بتّا بجريان قاعدة الشكّ بعد الوقت ، إذ بعد كونه محكوما بوجوب الإتيان بالظهر المستلزم لخروج الوقت فلا محلّ لجريان القاعدة بعد خروج الوقت ، لكن لقائل أن يقول : إنّ المناط في الجريان حين حدوث الشكّ والمفروض بقاء الوقت في الجملة حينه ولو للعصر فقط ، فلو فرض الشكّ في صدق مورد القاعدة فلا فرق بينه وبين الصورة السابقة بل وبينها وبين الأولى من هذه الحيثيّة ، فالعمدة ما أشرنا إليه من إنّ الحكم بوجوب الإتيان إنّما هو فيما لو تمكن من إتيانه فيه لا مطلقا ، فلا فرق حينئذ بين الصورتين خصوصا فيما لو كان شاكَّا في العصر حيث انّه يحتمل حينئذ إتيانه فمن الممكن أن يكون محكوما بإتيان إحداهما على الاجمال .
وكيف كان ، فعلى ما ذكرنا يجري القاعدة بلا اشكال وإن كان الأحوط إتيانها أيضا .
( مسألة 2 ) مقتضى الجمع بين قاعدة من أدرك ، وبين صحيحة زرارة المتقدّمة الدالَّة على وجوب الإتيان إذا كان الشكّ في الوقت ، وجوبه ولو لم يبق من الوقت إلَّا ركعة ولا كلام فيه ، إنّما الكلام فيما لو فرض بقائه أقل من مقدار ركعة ،