[ 1 ] بل وكذلك لو لم يبق إلَّا مقدار الاختصاص بالعصر ، وعلم انّه أتى بها وشكّ في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا ، فإنّ الأحوط الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق .
شرح
الخبر عن الحجّية .
نعم ، لو كانوا قد تعرّضوا ولم يفتوا بمضمونها كان ذلك اعراضا ، وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن اشكال ، وإن كان الفتوى بوجوب إتيان الظهر أيضا كما هو ظاهر الماتن ( ره ) مشكلا بعد ورود هذه الرواية . نعم ، هو أحوط ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثانيها : الصورة بحالها مع كون الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر ، والحكم بالصحّة هنا أوضح وحمل الرواية المذكورة عليها أولى ، والوجه المذكور في السابق هنا أوجه ، بل يمكن التمسّك بإطلاق قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى المتقدّمة : ( وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل . . إلخ ) .
وبعبارة أخرى : الاعتناء بالشكّ إنّما هو فيما لو لم يتيقّن الفوت يجب عليه فعلا إتيانها أداء والمفروض عدم كون المقام كذلك ، فلا يبعد القول بعدم وجوب الإتيان وإن كان الأحوط من حيث كون المراد من خروج الوقت خروجه جميعا ، بل يمكن دعوى التعارض بين ذيلها وصدرها وهو قوله عليه السلام : ( ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلَّها أو في وقت فوتها ) بناء على شموله للمقام ، لكن الظاهر عدم الشمول خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام : ( أو في وقت فوتها ) بمعنى أنّك إذا شككت إنّ الوقت فات أم لا ، والمفروض العلم بفوات وقت الظهر ، واللَّه العالم