مسألة 14 - يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة ، وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء .
ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
شرح
أصلَّي بهم وأخفّف ؟ فكتب : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 74 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ..
( مسألة 14 ) قد تقدّم في المسألة الرابعة والعشرين من بحث مكان المصلَّي تفصيل البحث في الصلاة في السفينة وقلنا بجوازها فيها مطلقا في حال السير ، وحينئذ فمقتضى القاعدة جواز بل استحباب الجماعة ولا يحتاج إلى دليل آخر ، ويؤيده أيضا رواية إبراهيم بن أبي ميمون انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال لا بأس ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 73 ، حديث 1 و 2 و 3 ..
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ( لا بأس بالصلاة في جماعة في سفينة ) ، وصحيح عليّ بن جعفر عن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلَّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياما يصلَّون أم جلوسا ؟ قال : ( يصلَّون قياما ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت ( ضاقت خ ) السفينة قعدن النساء وصلَّى الرجال ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم - الحديث ) ، وغيرها ممّا تقدّم في بحث مكان المصلَّي وبحث القبلة .
وأمّا ما دلّ على كراهتها في بطون الأودية ، فقد تقدّم ما يناسبه ، في الأمكنة المكروهة ، ويزيده رواية أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام