مسألة 8 - إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأول ، لا يلزم عليه نيّة الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا .
مسألة 9 - يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهّد متجافيا إلى أن يسلَّم ثم يقوم إلى الرابعة .
مسألة 10 - لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
شرح
ودعوى عدم ترتّب جميع الأحكام المجعولة للشاك مطلقا ، كما ترى ، فالأوجه في المقام هو الجريان ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) لا يخفى أنّ معنى قصد الانفراد ، قصد عدم جعل نفسه مأموما وهو موقوف على بقاء وصف الإمامة للإمام المتوقّف على عدم انتهاء صلاته ، فلا وجه حينئذ لدعوى نيّة الانفراد عند فرض فراغ الإمام لعدم تصوّر هذا المعنى كما لا يخفى ، فلو فرض فراغ الإمام من الصلاة ، فإن كان ما بقي على المأموم كثيرا بحيث لو انعكس الأمر كان اللازم على المأموم قصد الانفراد ، فاللازم الحكم بصيرورته منفردا من دون حاجة إلى قصده ، وإلَّا فالأمر كما ذكره الماتن ( ره ) من بقائه عرفا على الجماعة ، بل يمكن أن يقال بخروجه عنها مطلقا لكنّه غير وجيه .
( مسألة 9 ) قد مرّ الكلام فيها في المسألة التاسعة من أحكام الجماعة ، فلاحظ .
( مسألة 10 ) قد تقدّم البحث فيها مستقصى في المسألة الأولى من أحكام الجماعة ، فراجع .