تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
أحدها - بطلان الصلاة مطلقا ، وهو ظاهر التذكرة ، والمنتهى ، والدروس ، والمحكي عن الفخر ، وأبي العبّاس الصيمري ، بل ادّعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف بينهم . ثانيها - التفصيل بين القراءة وغيرها ، فتبطل في الأول وهو ظاهر الجواهر . ثالثها - التفصيل أيضا ، لكن في القراءة بين أن يأتي بها المأموم بنفسه فتصحّ وعدمه فلا ، وهو محتمل الجواهر والمنقول عن البيان بتّا ومحتمل عبارة التذكرة . رابعها - التفصيل بين المسائل القطعيّة فتبطل وغيرها ، في غير القراءة فلا ، وهو المتراءى من عبارة الذكرى ، والروض واستوجهه في الجواهر أيضا ، قال : نعم ، لو فرض كون المأموم ممّا قطع بفساد صلاة الإمام لتحصيله الإجماع مثلا على فساد الصلاة بالسنجاب ، اتّجه عدم جواز الايتمام ( انتهى ) ، واختار الماتن ( ره ) هذا القول . خامسها - التفصيل بين الشرائط الواقعية والعلمية في غير الاختلاف في القراءة ، فتبطل في الأول دون الثاني ، وهو ظاهر مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني ، قال : الذي يقتضيه التحقيق هو أنّه إن كان محلّ الخلاف ممّا يعذر فيه الإمام من حيث حكمه الوضعي بمقتضى عموم ( لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة ) ونحوه بناء على شموله لمثله كما قويناه في مبحث الخلل ولم يكن استعماله لمحلّ الخلاف موجبا للإخلال بالقراءة الواجبة التي يتحمّلها عن المأموم ولا سائر الأفعال التي يعتبر المتابعة فيها ، اتّجه الالتزام بجواز الاقتداء كالصلاة في السنجاب ونحوه كما هو الشأن في جاهل الموضوع الذي يعذر بجهله وإن كان من قبيل الشرائط والأجزاء التي تبطل الصلاة بالإخلال بها مطلقا من غير فرق بين العامد وغيره ، لم يجز الايتمام به ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 145 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي