شرح
جملة منها كافية لما ذكره الماتن من حكمها وقد ذكر أحكاما :
( أحدها ) استحباب التحميد للعاطس .
( ثانيها ) للسامع .
( ثالثها ) إضافة الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
( رابعها ) وضع العاطس الإصبع على أنفه .
( خامسها ) تسميت الغير له وكيفيّته .
( سادسها ) ردّ التسمية وكيفيّته ، وقد ورد في كلّ منها ما يدلّ عليه ، وقد أورد جميعها في أصول الكافي .
فيدلّ على ( الأول ) أي استحباب التحميد للعاطس ، موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا عطس المرء المسلم ثمّ سكت لعلة تكون به ، قالت الملائكة عنده : الحمد للَّه ربّ العالمين ، فان قال : الحمد للَّه ربّ العالمين ، قالت الملائكة : يغفر اللَّه لك » - الحديث ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 71 ، حديث 5 و 6 و 3 و 1 و 2 من أبواب العشرة ..
ومرفوعة محمّد بن مروان قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من قال إذا عطس : الحمد للَّه ربّ العالمين على كلّ حال ، لم يجد وجع الأذنين والأضراس .
ورواية مسمع بن عبد الملك قال : عطس أبو عبد اللَّه عليه السلام وقال : الحمد للَّه ربّ العالمين ، ثمّ جعل إصبعه على أنفه فقال : رغم أنفي اللَّه رغما داخرا .
وخبر صالح بن أبي حماد قال : سألت العالم عن العطسة وما العلَّة في الحمد للَّه