تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 24 - إذا كان المصلَّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم ، وشكّ المصلَّي في انّ المسلَّم قصده أيضا أم لا ؟ لا يجوز له الجواب . نعم ، لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا ، فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب ، لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
شرح
صلَّى اللَّه عليه وآله دفعة واحدة ( 1 )( 1 ) ويظهر من تفسير علي بن إبراهيم عند قوله تعالى : « وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَلَيْها » وحدة السلام والجواب ، راجع الوسائل : باب 43 من أبواب العشرة من كتاب الحج ج 8 ، ص 446 ، وفي باب 40 منه ما يستفاد منه خلافه ، فراجع .كما تقدّم الخبر في كيفية تسبيح فاطمة عليها السلام . نعم ، ما ذكره من لزوم التكرار على تقدير تخلل الجواب حقّ لا محيص عنه ما لم يخرجه عن صدق المصلَّي وعليه يشكَّل إذا كان المسلمون متعددين كثيرا بحيث يخرجه عن ذلك . ( مسألة 24 ) يعرف ممّا ذكرنا في المسألة التاسعة عشر الإشكال في جواز الجواب بقصد التحيّة . ( مسألة 25 ) ان قلنا انّ الأصل في الأمر الفور كما اختاره جمع من الأصوليين ، فوجه ما ذكره الماتن ( ره ) من الفوريّة في الجواب ولو في الصلاة واضح والَّا فالظاهر انّ الوجه فيه نفس دليل وجوب الردّ في الصلاة فإنّه لو جاز التراخي - مع انّ الجواز خلاف الأصل ولو بالنسبة إلى سلام التحيّة - لكان متعيّنا هذا مع أن