مسألة 22 - لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته .
مسألة 23 - إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء ، بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأول وجب إحراز عدمه إلَّا أن يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان قريبا من الإمام الَّذي يريد أن يأتمّ به ، فشكّ في أنّه تقدم عن مكانه أم لا ؟
مسألة 24 - إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا ، صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء .
نعم ، لو عاد بلا فصل ، لا يبعد بقاء قدوته .
شرح
أحدها : بطلان صلاة المتأخّر مع العلم ببطلان صلاة المتقدّم ووجهه واضح لكون المتقدّم حائلا .
ثانيها : الحكم بالصحّة مع الجهل ، كما هو المعمول من صدر الإسلام إلى زماننا لعدم كونهم بصدد إحراز الصحّة الواقعية ، بل يبنون على الصحّة الظاهرية والَّا لاختلّ نظام انعقاد الجماعة بل الحال بالنسبة إلى أئمة الجماعة أيضا كذلك بعد إحراز عدالتهم ، ولا حاجة إلى استدلال آخر فإنّ السيرة العملية من أقوى الأدلة .
ثالثها : اختلاف المتقدّم مع المتأخّر في مسائل الصلاة صحّة وبطلانا ، اجتهادا أو تقليدا مع إعمال محلّ الخلاف من المتقدّم ، ويأتي حكمه في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل اللاحق إن شاء اللَّه .
( مسألة 22 ) قد مرّ نظيرها غير مرّة ، فلاحظ المسألة الثامنة من الفصل السابق .
( مسألة 23 ) تقدّم التفصيل في الثالثة عشر ، فلاحظ .
( مسألة 24 ) هذه بعينها نظير العاشرة ، وأمّا عدم جواز تجديد الاقتداء فلاستلزامه العدول من الانفراد إلى الايتمام وقد مرّ عدم جوازه ولكن هذا على ما