شرح
رأسا أو لم يتوسّط في مشاهدته شيء آخر مثل الزجاجة ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّ لازمه قادحيّة ما يوضع على العين المسمّى ب ( المنظرة ) إلَّا أن يقال بإرادة ذلك من طرف المشاهد بالفتح عليه لا من طرف المشاهد بالكسر ، واللَّه العالم ..
فالأولى في التعبير ان يقال انّ الشرط عدم الحائل بحيث لو أخرج خط من قدام المأموم أو أحد جانبيه ممتدا إلى الإمام لم يصادف في طريق المدّ شيئا آخر حتّى يتصل إلى الإمام سواء كان ذلك الشيء مانعا عن المشاهدة أم لا ، وهو المناسب لقوله في حسن زرارة الآتي : ( ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطى ) على أحد الوجهين الآتيين .
وقد أحسن في المراسم ، والوسيلة حيث قال في الأول في عداد الشروط : وإن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز ، وفي الثاني في عداد الواجبات : ووقوف الإمام إمام المأموم أو خلف حائل بينهما أو بين الصفّ المتصل بالإمام الَّا للنساء حيث أطلق الحائل وتقييد الصفّ في الثاني بالاتصال انّما هو لإخراج الصفوف المتأخرة حيث انّه لا يعتبر فيها ذلك لكون نفس الصفوف يصدق أنّها حائلة لكنها غير قادحة لكون المجموع من حيث المجموع بمنزلة الواحد كما تقدّم .
وأوضح ما استدل به الأصحاب على المقام ، ما رواه الكليني ، والشيخ ( ره ) ، بالسند الصحيح ، أو الحسن بابن هاشم ، والصدوق بإسناده ، الصحيح ، على الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان ( إذا خ ل ) صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلَّون بصلاة إمام